تقرير بحث السيد الگلپايگاني للجهرمي
346
الدر المنضود في أحكام الحدود
دمه مباح لمن سمع ذلك منه وامرأته بائنة منه يوم ارتدّ ويقسم ماله على ورثته وتعتدّ امرأته عدّة المتوفى عنها زوجها وعلى الامام أن يقتله ولا يستتيبه « 1 » . وعن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام : إن رجلا من المسلمين تنصر فأتى به أمير المؤمنين عليه السلام فاستتابه فأبى عليه فقبض على شعره ثم قال : طئوا يا عباد الله فوطؤوه حتى مات « 2 » . ولا بد من حمل هذه على المرتدّ الملّي وذلك لمكان الاستتابة المختصة به . وعن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن مسلم تنصر قال : يقتل ولا يستتاب . قلت : فنصراني أسلم ثم ارتد قال : يستتاب فإن رجع وإلا قتل « 3 » . وعن الحسين بن سعيد قال : قرأت بخطّ رجل إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام : رجل ولد على الإسلام ثم كفر وأشرك وخرج عن الإسلام هل يستتاب أو يقتل ولا يستتاب ؟ فكتب عليه السلام : يقتل « 4 » . وقال شيخ الطائفة أعلى الله مقامه : روى أن شيخا تنصر فقال له عليّ عليه السلام : ارتددت ؟ فقال : نعم . فقال له : لعلّك أردت أن تصيب مالا ثم ترجع ؟ قال : لا قال : لعلّك ارتدت بسبب امرأة خطبتها فأبت عليك فأردت أن تتزوّج بها ثم ترجع ؟ قال : لا قال : فارجع ، قال : لا حتّى ألقى المسيح ، فقتله « 5 » . لكن هذه الرواية أيضا محمولة على المرتدّ المليّ بقرينة الاستتابة فإنها تختصّ به . ثالثها الإجماع . قال الشيخ في الخلاف عند ذكر قسمي المرتدّ : أحدهما ولد
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 باب 1 من أبواب حد المرتد ح 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 18 باب 1 من أبواب حد المرتد ح 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 18 باب 1 من أبواب حد المرتد ح 5 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 18 باب 1 من أبواب حد المرتد ح 6 . ( 5 ) المبسوط ج 7 ص 281 .